الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

70

الأخبار الدخيلة

أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ » فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلّا الجزية أو القتل ومالهم فيىء وذراريهم سبي وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلّت لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلّا الدّخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل » . فأيّ معنى لقوله « ولم يقبل منهم إلّا الدّخول في دار الإسلام » فأيّ أثر لدخوله في دار الاسلام إذا لا يسلم فلا بدّ من زيادة « دار » . وقد رواه الخصال في « باب بعث اللّه النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله بخمسة أسياف » بدونه ففيه « ولم يقبل منهم إلّا القتل أو الدّخول في الاسلام » . ورواه التّهذيب في زكاته في باب ذكر أصناف أهل الجزية عن كتاب الصفّار مثله ولكن في آخره « ولا يقبل منهم إلّا الجزية أو القتل » ومثله القمّي رواه في تفسير سورة الحجرات عند آية « وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا » . ورواه التّهذيب في 6 من أبواب جهاده ، عن كتاب محمّد بن أحمد بن - يحيى مختصرا هكذا « والسيف الثّاني على أهل الذّمّة قال اللّه تعالى : « قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ - الآية » فهؤلاء لا يقبل منهم إلّا الجزية أو القتل » . ومن الغريب أنّ الوافي نقل الخبر ، عن الكافي وجعل التّهذيب في اسناديه مثله . ونقله الوسائل في 5 من أبواب جهاده عن الكافي وجعل الخصال وتفسير القمّي مثله . ونقله عن التّهذيب في نقله عن كتاب الصفّار وقال : وترك حكم أموال المشركين وذراريهم ، وحكم أموال أهل الكتاب وذراريهم ومنا كحتهم ، وقال : وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى نحوه . مع أنّ ما نقله عن كتاب الصفّار مثل الكافي في حكم أموال أهل الكتاب وذراريهم ، بل وفي حكم أموال المشركين وذراريهم أي مشركي العرب وسيف عليهم الأوّل من السّيوف المشهورة الثلاثة وإنّما اختلافه معه في ما